عبد الرزاق الصنعاني
190
المصنف
يميني ، قال : فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه ( 1 ) . قال عبد الرزاق : وأما الثوري فحدث عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية ، ثم يذكر مثل حديث عروة بن أبي الجعد ، إلا أن حكيما قال : تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار ( 2 ) . ( 14832 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل قال لرجل : اشتر لي غلام فلان ، فقال : نعم ، ثم قام فاشتراه لنفسه ، فهو للذي أرسله إلا أن يكون قال عند الشراء : إنما اشتريته لنفسي . ( 14833 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن رجل عن حماد عن إبراهيم أنه قال في رجل أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف ، فاشتراها بألف وخمس مئة ، قال : إن ماتت في الطريق قبل أن يجئ بها فهي من مال المشتري ، وإن وصلت إلى الرجل فهو بالخيار ، إن شاء أخذها وإن شاء ترك ، قال : وقال الثوري : إذا أمرت رجلا أن يشتري لي عبدا بالكوفة فاشتراه بصنعاء ، فإنه يضمن . باب البيع يقطع الإجارة ( 14834 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
--> ( 1 ) راجع ( هق ) 6 : 112 . ( 2 ) أخرجه ( د ) و ( هق ) من طريقه عن محمد بن كثير عن الثوري 6 : 112 .