عبد الرزاق الصنعاني
188
المصنف
حريرة بدينار إلى أجل ، فلما حضره الأجل وجدت معه حريره ، آخذه منه ؟ قال : لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه ، إذا كان إلى أجل ، فإن خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت . ( 14825 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن الرجل يبيع الدابة بالنقد ، ثم يريد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد ، فقال : أخبرني الشيباني عن الشعبي ، والأعمش عن إبراهيم أنهما كرهاه ، قال : وأخبرني منصور عن إبراهيم قال : إذا كان قد أعجفها وتغيرت عن حالها ، فلا بأس به ، وبه كان الثوري يفتي . باب البضاعة يخالف صاحبها ( 14826 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : أبضع شريح مع رجل في غلام إلى خراسان ، فلم يشتره بخراسان ، وقال : قد تركت بالكوفة مثل هذا ، فصرف البضاعة في شئ آخر ، فلما قدم الكوفة اشترى له ، فسأل شريح العبد حين قدم ، كيف وجدت صحبة الرجل ؟ قال : إنه اشتراني من الكوفة ، قال : فرده شريح على صاحبه وقال : كيف بالضمان من نهر بلخ . ( 14827 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في رجل أمرته أن يشتري لي بمئة ، فاشترى لي بمئة وعشرة ، ثم هلك ، قال : ذهبت زيادة هذا ، ورأس مال هذا ، قال معمر : وسألت ابن شبرمة