عبد الرزاق الصنعاني
184
المصنف
الحسن وعثمان البتي ، قال : وقال ابن طاووس : وهو الرجل يقول للرجل : قد كانت لي عندك وديعة ثم دفعتها إليك ، يصدق إذا كان دفعها بغير بينة ، وهو قول الحسن وعثمان البتي . ( 14809 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى في الوديعة تدفع إلى الرجل ، قال : إن دفعت إليه مختومة فكسر خاتمها ، فأخذ منها شيئا ، فهو ضامن لها ، وإلا فلا ضمان عليه ، قال : وقال أصحابنا ، لا يضمن إلا ما استنفق . باب الوصي يتهم ( 14810 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال في الوصي : لا يحول إلا أن يكون متهما . ( 14811 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري أو غيره عن مجالد عن الشعبي قال : إذا اتهم الوصي فإنه يحول أو يدخل معه غيره . باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد ( 14812 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته ، أنها دخلت على عائشة في نسوة ، فسألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين ! كانت لي جارية ، فبعتها من زيد بن أرقم