عبد الرزاق الصنعاني

182

المصنف

أمر بصلح غير يومئذ ( 1 ) . ( 14799 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : كان عند أنس بن مالك وديعة ، فهلكت من بين ماله ، فضمنه إياها عمر بن الخطاب ، فقال معمر : لان عمر اتهمه ، يقول : كيف ذهبت من بين مالك ( 2 ) . ( 14800 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عوف عن أنس ابن سيرين عن شريح قال : من استودع وديعة ، فاستودعها بغير إذن أهلها ، فقد ضمن ( 3 ) . ( 14801 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن علي وابن مسعود قالا : ليس على المؤتمن ضمان ( 4 ) ، قال معمر : ولم أسمع أحدا يضمنه ، يقولون : هو أمين إلا أن يعثر عليه بخيانة . ( 14802 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الشيباني وعثمان البتي عن الشعبي قال : الوديعة والعارية بمنزلة الدين .

--> ( 1 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق حماد عن أيوب 2 : 363 . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك ، ومن حديث حميد الطويل والشعبي عن أنس بن مالك أيضا 6 : 289 و 290 . ( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق إسحاق الأزرق عن عوف ، ومن طريق يزيد عن الثوري 2 : 382 . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري قال : وروي في ذلك حديث مسند بإسناد ضعيف وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : لا ضمان على مؤتمن 6 : 289 .