عبد الرزاق الصنعاني
180
المصنف
الشعبي قال : لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة . ( 14789 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان بن أمية قال : استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان عاريتين ، إحداهما بضمان ، والأخرى بغير ضمان . ( 14790 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : كان قتادة يقول : لا تضمن العارية إلا أن يضمنها صاحبها . ( 14791 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وكان قاضيا ، قال : سألت ابن عباس ، أضمن العارية ؟ فقال : نعم ، إن شاء أهلها . ( 14792 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة قال : العارية تغرم ( 1 ) ، قال عمرو : وأخبرني ابن أبي مليكة عن ابن عباس مثله ( 1 ) . ( 14793 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر قال : سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة ، فأكراها بدرهم . فقال الحكم : الدرهم له ، وقال الشعبي : الدرهم لصاحب الدابة . ( 14794 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : كل إنسان استعار شيئا ، فرهنه بإذن صاحبه ، فذهب الرهن ، رد المستعير إلى صاحب المتاع ما كان رهنه به .
--> ( 1 ) ذكرهما ابن حزم نقلا من هنا 9 : 174 .