عبد الرزاق الصنعاني
164
المصنف
لا عهدة بعد الموت ، إذا مات جاز عليه . ( 14726 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : قال له رجل : إن هذا باعني جارية بها داء ( 1 ) ، قال : ارددها بدائها ، قال : إنها قد ماتت ، قال : بينتك أن ذلك الداء هو الذي قتلها ( 2 ) . ( 14727 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي أن رجلا ابتاع عبدا فأعتقه ، ووجد به عيبا ، فقال : يرد على صاحبه فضل ما بينهما ، ويجعل ما رد عليه في رقاب ، لأنه قد كان وجهه . باب عهدة الشريك ، والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة ؟ ( 14728 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان في عبد بين رجلين اشترى أحدهما من صاحبه ثم وجد به عيبا ، قال : له العهدة على صاحبه ، يقول : يرده إن شاء . ( 14729 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي قال : سئل ابن شبرمة عن رجل باع سلعة لرجل غائب ، أعليه العهدة ؟ قال :
--> ( 1 ) في ( ص ) ( بهذا ) والتصويب من أخبار القضاة . ( 2 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة عن الجرجاني عن المصنف 2 : 334 ومن وجه آخر 2 : 351 .