عبد الرزاق الصنعاني
15
المصنف
كان تمرا أعطيتني ثلاثين . ( 14112 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عمرو بن سليم قال : سألنا طاووسا فقلت : سلفت في شئ ، أصرفه في غيره ؟ فقال لا بأس ( 1 ) أن تصرفه في غيره بالقيمة ، وإلا أن تقبله ( 2 ) فتأخذ بالدنانير ما شئت ، وبه يأخذ أبو بكر ( 3 ) . ( 14113 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال : سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق ( 4 ) فلم يجدها عند صاحبه ، أيأخذ حللا بقيمتها ؟ فكرهه ، قال : لا يأخذ منه غير ذلك . ( 14114 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال : سمعت أبا الشعثاء يقول : إذا سلفت في شئ فلا تأخذ إلا الذي سلفت فيه ، أو رأس مالك . ( 14115 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن ابن سيرين أن ابن عمر كره ذلك الكلمة أن يقول : أسلمت في كذا وكذا ، يقول : إنما الاسلام لله رب العالمين ( 5 ) .
--> ( 1 ) لي فيه تأمل ، لان المستثنى والمستثنى منه يتحدان على تقدير صحته ، والصواب ما معناه ( لا يجوز ) . ( 2 ) أراه ( تقيله ) من الإقالة . ( 3 ) وبه يأخذ أبو حنيفة بشرط أن يكون ذلك بعد قبض الدنانير . ( 4 ) كذا في ( ص ) . ( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق وكيع عن ابن عون 6 : 29 .