عبد الرزاق الصنعاني
146
المصنف
ابن المسيب والحسن قالا : لا بأس أن يقرض الرجل دراهم بيضاء و ( 1 ) يأخذ سوداء ، ( أو يقرض سوداء ) ( 2 ) ويأخذ بيضاء ، ما لم يكن بينهما شرط . ( 14661 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل قال : أخبرني عيسى بن أبي عزة قال : استقرضت من رجل دينارا ناقصا ، فلم يكن عندي إلا دينارا يزيد على ديناره ، فقلت له : هو لك ، فقال الشعبي : ما ذاك ؟ فأخبرته ، فقال : لا يحل له ، فقلت أنا أحله له ، فقال : وإن أحللته له فقد حل . ( 14662 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إني أسلفت رجلا سلفا ، واشترطت عليه أيضا أفضل مما أسلفته ، فقال ابن عمر : ذلك الربا ، قال : فكيف تأمرني ؟ قال : السلف على ثلاثة وجوه : سلف تريد به وجه الله ، فلك وجه الله ، وسلف تريد به وجه صاحبه ( 3 ) ، فليس لك إلا وجهه ، وسلف ( 4 ) أسلفته لتأخذ به خبيثا بطيب ( 5 ) قال : فكيف تأمرني ، قال : أرى أن تشق صكك ، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت ، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته
--> ( 1 ) في ( ص ) ( أو ) . ( 2 ) ظني أنه سقط من ( ص ) . ( 3 ) في ( هق ) ( صاحبك ) . ( 4 ) في ( ص ) ( وسلفا ) . ( 5 ) زاد في ( هق ) ( فذلك الربا ) .