عبد الرزاق الصنعاني

13

المصنف

سعيد جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في الطعام ، أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ، ويقول : والمعروف . ( 14102 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن سلمة ابن موسى قال : سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه ، فقال : قال ابن عباس : ذلك المعروف ( 1 ) . ( 14103 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن الحنفية أنه قال : لا بأس به ، هو المعروف ، قال : وكان الحكم لا يرى به بأسا . ( 14104 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن أبي السوداء قال : تقدمت أنا وأخ لي إلى شريح فسألته عن رجل أسلمنا إليه سلما ، فلما حل الأجل قال : ليس عندي كل الطعام ، فإن شئتم أن تأخذوا من بعض الطعام وبعض رأس مالكم وتحسنوا ، قال : قلنا نسأل عن ذلك ، قال : فسألنا شريحا ، فقال : إما أن تأخذوا الطعام ، وإما أن تأخذوا رأس مالكم . ( 14105 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير به بأسا ( 2 ) .

--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق زكريا بن يحيى بن أسد عن سفيان 6 : 27 . ( 2 ) علقه ( هق ) عن جابر الجعفي 6 : 27 قال : والمشهور عن ابن عمر أنه كره ذلك .