عبد الرزاق الصنعاني

128

المصنف

امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بدراهم ، فأمرها عبد الله أن تأخذ دنانير بالقيمة . ( 14586 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يبيع الذهب بالفضة ثم يأخذ دراهم ويقول : إن وجدت فيها عيبا ، قال الثوري : وأما منصور فأخبرني عن الحكم قال : أمرني إبراهيم أن أعطي امرأته من صداقها دنانير من دراهم . قال عبد الرزاق : عجبا في ( 1 ) أهل البصرة والكوفة ، أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد الله الرخصة ، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد . ( 14587 ) - قال الثوري : وأخبرني يونس عن الحسن ، قال : لا بأس به بسعر السوق ، قال سفيان : لا بأس به إذا تراضيا . ( 14588 ) - قال سفيان : وأخبرني ليث عن طاووس أنه كرهه في البيع ، ولا يرى به في القرض بأسا . ( 14589 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن رجل كنت أسلفته ( 2 ) دينارا فأخذت منه نصف دينار ، قال جابر ( 2 ) : إنما بقي لك عليه نصف دينار ذهب ، وقال في رجل يبيع طعاما بنصف دينار إلى أجل ، قال جابر ( 2 ) : إنما هو نصف دينار ذهبا .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) غير واضح في ( ص ) .