عبد الرزاق الصنعاني

123

المصنف

ابن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب : إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ ( 1 ) . باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب ( 14567 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير : إنها تزيف علينا الأوراق ( 2 ) فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب ، فقال : لا تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع ، فبع ثوبك بورق أو عرض ، فإذا قبضته وكان لك بيعه ، فاهضم ( 3 ) ما شئت ، وخذ ورقا إن شئت . ( 14568 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الله بن كنانة ( 4 ) أن ابن مسعود صرف فضة بورق في بيت المال ، فلما أتى المدينة سأل ، فقيل : إنه لا يصلح إلا مثل بمثل ، يال أبو إسحاق : فأخبرني أبو عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود قطوف بها يردها ، ويمر على الصيارفة ويقول : لا يصلح الورق بالورق

--> ( 1 ) أربى : أخذ أكثر مما أعطى . وأنسأ : أخر . ( 2 ) جمع الورق : الدراهم المضروبة . ( 3 ) هضم له من حقه شيئا : ترك له عن طيبة نفس . ( 4 ) كذا في ( ص ) وقد روى هذا الأثر ( هق ) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس وهو أبو عمرو الشيباني .