عبد الرزاق الصنعاني

117

المصنف

( 14543 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : إذا صرفت دينارا بورق ، والصرف ثلاثة عشر ونصف ، فأعطى أربعة عشر ، وقال : آتيك بنصف درهم ، لا بأس بهذا ، يقول : يأخذ ( 1 ) منه النصف درهم إذا شاء ، قال : ولكن لو كان الصرف ثلاثة عشر ونصف ، فأعطاه ثلاثة عشر ، وقال : سوف آتيك بالنصف ، فإن هذا لا يصلح . ( 14544 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : إذا صرفت بدينار عشرة دراهم ونصفا ، فلا تأخذ بالنصف طعاما ولا شيئا إلا فضة ، فإن شرطت عشرة دراهم ومدين ( 2 ) فلا بأس به . ( 14545 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الورق بالذهب ربا إلا يدا بيد ( 3 ) . ( 14546 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال : لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس فقال : رأيت ما تفتي في الصرف ، أشئ وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا في كليهما ، وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الربا في النسيئة ، قال أبو سعيد : فأنا سمعته

--> ( 1 ) في ( ص ) ( خذ منه ) . ( 2 ) غير واضح في ( ص ) . ( 3 ) أخرجه أحمد وأبو يعلى ، قاله الهيثمي 4 : 115 .