عبد الرزاق الصنعاني
101
المصنف
أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال : سمعت أبا جعفر ( 1 ) محمد ابن علي يقول : آل أبي بكر ، وآل عمر ، وآل علي ، يدفعون أرضيهم بالثلث والربع ( 2 ) . ( 14478 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن رجل عمل في أرضه عملا ، ثم بدا له أن يشركها رجلا ويرد إليه ذلك العمل ، فكرهه . ( 14479 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال : كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث . ( 14480 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر : وكان الزهري لا يرى بالشرك ( 3 ) بأسا . باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة ( 14481 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يشرك أرضه على الثلث ، والنصف ، ويعطيهم
--> ( 1 ) هنا في ( ص ) ( بن ) خطأ ، فإن محمد بن علي هو أبو جعفر . ( 2 ) علقه البخاري ، قال ابن حجر : وصله عبد الرزاق 5 : 7 ونقله ابن حزم في المحلى 8 : 216 فقال : ومن طريق عبد الرزاق نا وكيع ، فلا أدري هل في نسخته هكذا أو سماه من قبل نفسه فإن وكيعا يكنى أبا سفيان ، وقد علقت فيما سبق في أمثال هذا الموضع أنه أبو سفيان المعمري ، فليحقق . ( 3 ) أي الاشتراك في الأرض وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك ، قاله ابن الأثير .