عبد الرزاق الصنعاني

99

المصنف

باب الرجل ينتفي من ولده 12369 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه ؟ قال : و ( 1 ) يلاعنها ، والولد لها ، قلت : أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ قال : نعم ، إنما ذلك لان الناس في الاسلام ادعوا أولادا ولدوا على فرش رجال ، فقالوا : هم لنا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر . 12370 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : فنفاه بعدما احتلم ، قال : فيجلد ، وهي امرأته ، إنما ذلك لحدثان ( 2 ) ما تضع ، وأقول : إذا أقر بذلك بابنها ولا ينكره ، فلا نفايه ( 3 ) له وإن لم تضع . 12371 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا ، فأقر به ، ثم نفاه بعد ، قال : يلحق به إذا أقربه ، [ و ] ولد على فراشه ، وقال : إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأيت الفاحشة عليها ، ثم ذكر الزهري ( 4 ) حديث الفزاري ، فقال : حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولدت امرأتي غلاما ( 5 ) أسود ، - وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك إبل ؟ قال :

--> ( 1 ) لعل الواو مزيدة خطأ . ( 2 ) اللام فيه للوقت ، والمعنى : فور ما تضع . ( 3 ) كذا في " ص " . ( 4 ) في " ص " " للزهري " خطأ . ( 5 ) في " ص " " غلام " .