عبد الرزاق الصنعاني
83
المصنف
12300 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : يجوز الطلاق للسكران ، لأنه يشرب الخمر وقد نهى الله عنها ، ولا يجوز هبته ولا صدقته . 12301 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أجاز عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة طلاق السكران ، فقال عبيد الله بن أيمن : طلق رجل امرأته رملة ابنة طارق ، فأجازه معاوية عليه . 12302 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وإبراهيم قالا : يجوز طلاق السكران وعتقه ( 1 ) . 12303 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرملة عن ابن المسيب قال : يجوز طلاق السكران ( 2 ) . 12304 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : طلاق السكران جائز ( 3 ) . 12305 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه ( 4 ) . 12306 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس قال :
--> ( 1 ) روى سعيد إجازة طلاق السكران عن النخعي من طريق مغيرة ، وعن الشعبي من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، راجع رقم : 1099 و 1100 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن الدراوردي عن عبد الرحمن بن حرملة ، رقم : 1103 . ( 3 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء ، رقم : 1098 . ( 4 ) قال ابن حزم في إجازة طلاق السكران : رويناه عن ابن عباس من طرق في بعضها الحجاج بن أرطاة ، وفي الأخرى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي 10 : 209