عبد الرزاق الصنعاني

484

المصنف

13977 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع . 13978 - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني أشعث عن الشعبي : تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال . 13979 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن مثل قول الشعبي . 13980 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم قال : امرأتين . 13981 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع ( 1 ) ، قال : وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع . 13982 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال : سمعت ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر قال . سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ، فقال : رجل أو امرأة ( 2 ) . 13983 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن أبي البختري قال : سمعت الشعبي يقول : تجوز شهادة النساء على ما

--> ( 1 ) في الكنز عن عكرمة بن خالد أن عمر أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال : لا ، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان ( ص ، ق ) ومرسل زيد ابن أسلم أيضا عند " هق " وقد تقدم في الرضاع . ( 2 ) يأتي في الشهادات مكررا .