عبد الرزاق الصنعاني
480
المصنف
13960 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : كان عطاء يقول : رجل طلق امرأة فنكحت رجلا ، فولدت له جارية ، وكان لزوجها الأول ابن ، قال : لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده . 13961 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا بأس به ، وذكر ليث عن مجاهد أنه كان يكرهه ، فلم يعجبنا ذلك . 13962 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها ، فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه ، فلا بأس أن ينكحها ، وما ولدت من ولد بعد أن وطئها أبوه ، فلا يتزوج شيئا من ولدها . 13963 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لابن أبي نجيح : أعلمت أحدا يكره ذلك ؟ قال : كان مجاهد يكرهه ، قال معمر : ولم [ أجد ] ( 1 ) أحدا كرهه إلا ما ذكر عن طاووس ومجاهد . باب الرجل يتزوج امرة الرجل وابنته 13964 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته ، إذا كانت ابنته من غيرها ( 2 ) .
--> ( 1 ) سقط من " ص " ولا بد منه . ( 2 ) علقه البخاري فقال : كرهه الحسن مرة ، ثم قال : لا بأس به 9 : 122 وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن عون عنه 3 ، رقم 1001 وأخرج عن ابن علية عن أيوب كراهة الحسن إياه .