عبد الرزاق الصنعاني
474
المصنف
الشريد قال : سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية ، وأرضعت الأخرى غلاما ، هل يتزوج الغلام الجارية ، فقال : لا ، اللقاح واحد ، لا تحل له ( 1 ) . 13943 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ، قال : لا بأس بلبن الفحل ( 2 ) ، قال محمد ( 3 ) : وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال : لا بأس به . 13944 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا بأس به ( 4 ) . 13945 - قال عبد الرزاق : وقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لاحد من إخوانك ، وأما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي [ حلال ] ( 5 ) لأخيك ، إذا لم يرضع أخوك أمها ( 6 ) .
--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق غير واحد عن مالك 7 : 453 وسعيد بن منصور عن مالك 3 ، رقم : 962 . ( 2 ) وقد روى سعيد عن سالم بن عبد الله أنه زوج ابنا له أختا من أبيه من الرضاعة . ( 3 ) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " قال عبد الرزاق " . ( 4 ) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش ، ومن حديث الحكم عن إبراهيم . رقم : 955 و 954 . ( 5 ) سقط من " ص " هو أو ما في معناه . ( 6 ) يقال : رضع وارتضع الصبي أمه : مص ثديها .