عبد الرزاق الصنعاني

471

المصنف

بالدرة ، ثم قال : ناكحوا بينهما ، فإنما الرضاعة الحضانة . 13931 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ثور عن عمرو بن شعيب أن ( 1 ) سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ( 2 ) ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار ، والعفافة ، والملجة . والضرار : أن ترضع ( 3 ) الولدين كي يحرم بينهما ، والعفافة : الشئ اليسير الذي يبقى في الثدي ( 4 ) ، والملجة : اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها ( 5 ) . باب لبن الفحل 13932 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال : لا يحرم لبن الأب ، وكان يسميه لبن الفحل . 13933 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : لبن الفحل أيحرم ؟ قال : نعم ، قال الله : ( وأخواتكم من

--> ( 1 ) هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " بن " وسفيان بن عبد الله له صحبة ، وكان عامل عمر على الطائف . ( 2 ) في " ص " " فسله " . ( 3 ) في " ص " " تنكح " خطأ . ( 4 ) والعفة كذلك ، قال ابن الأثير : وهم يقولون : " العيفة " . ( 5 ) وفي النهاية : الملجة : المص ، والاملاج : الارضاع .