عبد الرزاق الصنعاني
392
المصنف
أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئا ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئا ؟ قال : يريد السق ( 1 ) يقول : تستغني به عن الزنا . 13594 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا . باب زنى ثم عتق 13595 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في أمة زنت وهي مملوكة ، فلم يقم عليها الحد حتى عتقت ، قال : يقام عليها حد الأمة ، لأنه وجب عليها وهي مملوكة . 13596 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله . باب زنا الأمة 13597 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال : أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، ولا يعيرها ، ولا يفندها ( 2 ) ، ثم إذا زنت فليجلدها ، ولا يعيرها ، ولا يفندها ، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ، ولو
--> ( 1 ) كذا في " ص " . ( 2 ) أي لا يلمها .