عبد الرزاق الصنعاني

387

المصنف

عيسى ، فلما اختصم أبو الحارث وعيسى إلى أبي بكر ، قال أبو الحارث : وهذا أنت تبوك امرأة رجل مسلم ، فكتب أبو بكر في ذلك إلى عمر وهو خليفة ، فكتب أن احدد أبا الحارث . 13571 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو ابن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاث ، ولا اثنين ، ولا واحد على الزنا ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم ( 1 ) شهادة ، حتى تتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح . 13572 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وغيره قال : لا تقبل شهادة القاذف أبدا ، إنما توبته فيما بينه وبين الله ، قال : وقاله شريح أيضا ( 2 ) . 13573 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم : لا تقبل شهادة القاذف ، توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل ، قال الثوري : ونحن على ذلك . 13574 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : جاءه رجل فشهد عنده بشهادة ، فقال : قم قد عرفناك ، وكان جلد حدا في القذف ( 3 ) .

--> ( 1 ) في " ص " " لهما " خطأ . ( 2 ) رواه وكيع عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح ، ومن وجه آخر أيضا 2 : 284 . ( 3 ) أكبر ظني أنه سقط من الاسناد " عن شريح " فقد رواه وكيع في أخبار القضاة من طريق يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بهذا الاسناد فقال : " عن إبراهيم عن شريح " 2 : 284 .