عبد الرزاق الصنعاني

383

المصنف

الخمر ، قال : يضرب نصف حد الحر ، وقد ضرب عثمان غلاما له نصف الحد في الخمر . 13559 - عبد الرزاق عن معمر ، ومالك ، عن ابن شهاب أن عمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر . باب قوله : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 1 ) 13560 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمران بن موسى أنه حضر عمر بن عبد العزيز ، وأبا بكر بن محمد ، أجازا ( 2 ) شهادة القاذف بعدما تاب ( 3 ) . 13561 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 1 ) ، قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ( 4 ) . 13562 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا تاب من فريته قبلت شهادته ( 5 ) . 13563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال :

--> ( 1 ) سورة النور ، الآية : 4 . ( 2 ) في " ص " " أجاز " . ( 3 ) في " ص " " بعامامات " . ( 4 ) أخرج " هق " نحوه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء 10 : 153 . ( 5 ) أخرج " هق " نحوه من طريق ابن أبي نجيح عنه .