عبد الرزاق الصنعاني
341
المصنف
وقال قتادة : قال الحسن وزرارة بن أبي أوفى : يلاعنها ، وهو قول الناس ، هكذا قال ابن أبي أوفى . باب الرجل يقذف امرأته فترجم ، أيرثها ؟ 13411 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته ، فأقام عليها البينة ، فرجمت ، قال : يرثها . باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك 13412 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : إذا جلد الرجل في حد ، ثم أونس منه توبة ، فعير به إنسان ، نكل . 13413 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت في رجل جلد في الزنا ، ثم تاب ، قال : لا جد على الذي رماه . 13414 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال علي : من ابتاع ( 1 ) بالزنا ، نكل وإن صدق . 13415 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ، ثم أسلم ، فعيره به رجل في الاسلام ، نكل ، وقال في العبد ، والأمة ، والنصراني ، والنصرانية : ينكل قاذفهم .
--> ( 1 ) لعله " أشاع " .