عبد الرزاق الصنعاني

335

المصنف

بالرفغة وأشباهها : تجلدان مئة مئة ، الفاعلة والمفعولة بها . 13384 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تأتي المرأة بالرفغة ، قال : تجلدان كل واحدة منهما مئة . باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات 13385 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ثيب شهد على نفسه ثلاثا ، ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر ( 1 ) ، قال : ينكل بهما ، قال : غير حد ، قال ابن جريج : وأقول : ذكر أمير المغيرة بن شعبة التي قضى فيها عبد الملك ( 1 ) ، وقال ابن جريج : سمعت بعض أصحابنا يحدث عن امرأة باليمن ، اعترفت على نفسها بالزنا ، فكتب فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك ، فكتب أن احبسها سنة ، ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر ، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها ، فاعترفت بعد ثلاثة ، أو ( 2 ) ستة أشهر ، أو ( 2 ) تسعة ( 3 ) شهور ، ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا ، فتركت ، لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا . 13386 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يعترف ثم ينكر ، قال : لا يقام عليه الحد إذا أنكر بعد اعترافه وإن اعترف أربع مرات .

--> ( 1 ) كذا في " ص " . ( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي واو العطف بدل " أو " . ( 3 ) في " ص " " تسع " .