عبد الرزاق الصنعاني
332
المصنف
13369 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون ، فجلدوا الحد ، ثم جاء برجلين فشهدا ، قال : يجلدان ويحد معهما ، لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعد ما وقعت الحدود ، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء بشهداء باب الرجل يقذف الرجل ويجئ بثلاثة وامرأتين 13370 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن إبراهيم قال : سأله وبرة ( 1 ) عن ثلاثة نفر وامرأتين شهدوا على امرأة بالزنا ، فقال : لا ، إلا هكذا ، وأشار بأربع أصابع يقول : إلا الأربعة . 13371 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لو شهد ست نسوة على زنا مع رجل ؟ قال : لا ، إلا ثلاثة رجال وامرأتان . 13372 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير عن بعض من يرضى به - كأنه ابن طاووس - فإنه يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شئ إلا الزنا ، من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك ، قال : والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه . 13373 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا ، قال : لا تجوز شهادتهن في ذلك ، قال : لا تجوز شهادة النساء في حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق . 13374 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
--> ( 1 ) يغلب على الظن أنه وبرة بن عبد الرحمن المسلي من رجال التهذيب .