عبد الرزاق الصنعاني
313
المصنف
13317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : على العبيد والإماء الجلد ، تزوجوا أو لم يتزوجوا ، وكان الزهري يقول : إن الاحصان يكون على غير المتزوج ( 1 ) ، يكون على العفة . باب النفي 13318 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله ورسوله : إن شهد أربعة على بكرين جلدا ، كما قال الله عز وجل : * ( مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) * ( 2 ) وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وقيل : إن أول حد أقيم في الاسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق ، فشهد عليه ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، لما حف ( 3 ) الرجل ، نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سفي ( 4 ) فيه الرماد ، فقال الرجل : يا رسول الله ! كأنه اشتد عليك قطع هذا ، فقال : وما يمنعني ، وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم ، قالوا ( 5 ) : فأرسله ، قال : فهلا قبل أن تأتيني به ، إن الامام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله ( 6 ) .
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " التزوج " ومراد الزهري أن الاحصان يطلق على التزوج ، ويطلق على العفة أيضا . ( 2 ) سورة النور ، الآية : 2 . ( 3 ) على البناء للمفعول أي أحدقوا حوله واستداروا به ، هذا هو الظاهر عندي . ( 4 ) أي ذر ، يقال : سفى الريح التراب أي ذرته وحملته . ( 5 ) كذا في " ص " والأظهر " قال " . ( 6 ) الشطر الأخير من الحديث أعني من قوله : " أول حد أقيم " إلى آخره أخرجه أحمد والحميدي 1 : 49 بمعناه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا ، وأخرجه " هق " أيضا 8 : 331 ، وأما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الامام وحده فرواه " هق " من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص 8 : 331 .