عبد الرزاق الصنعاني
309
المصنف
الاسلام ، وقال الزهري : يرجم لأنه قد ( 1 ) أحصن . 13303 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن ، وعن ( 2 ) أبي معشر عن إبراهيم قالا : ليس إحصانه في الشرك بشئ ، حتى يغشاها في الاسلام . 13304 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يتزوج وهو مشرك ، فدخل بامرأته ، ثم أسلم ، ثم زنى ، قال : يرجم لأنه قد أحصن ، إن كان من أهل الكتاب ، وإن لم يكن من أهل الكتاب فلا ، وقال قتادة : يرجم . باب هل يكون النكاح الفاسد إحصانا 13305 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل تزوج بامرأة ثم دخل بها ، فإذا هي أخته من الرضاعة ، قال : ليس بإحصان ، وقاله معمر عن قتادة . باب البكر 13306 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : البكر يجلد مئة وينفى سنة . 13307 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
--> ( 1 ) في " ص " " قال " . ( 2 ) في " ص " " عن قتادة وعن الحسن عن أبي معشر " والصواب عندي ما أثبته .