عبد الرزاق الصنعاني
304
المصنف
الشرك بآبائهم ( 1 ) . 13275 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري ( 2 ) قال : أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن ( 3 ) في الجاهلية ، فأمر أن يقام ( 4 ) أولادهن على آبائهن ، ولا يسترقوا . تبايعن يعني بعن ( 5 ) . باب هل يحصن الرجل ولم يدخل 13276 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : الاحصان أن يجامعها ، ليس دون ذلك إحصان ، ولا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها . وعمرو وابن طاووس مثله . 13277 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته ، قال : الجلد عليه ولا رجم . 13278 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب
--> ( 1 ) أخرج مالك عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد : أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن إدعاهم في الاسلام ، ويليط يعني يلحق . ( 2 ) ذكره البخاري وابن أبي حاتم . ( 3 ) كذا في ( باب الأمة تغر الحر بنفسها ) وقد تقدم ، ووقع هنا " في نسائهن عين " وهو عندي تحريف من الناسخ . ( 4 ) فيما تقدم عند المصنف " أن يقوم " . ( 5 ) في " ص " " ساعين يعني بعين " والصواب عندي ما أثبته ( على صيغة الجمع المؤنث المبني للمفعول ) وقد يحتمل أن يكون " بغين " من البغاء .