عبد الرزاق الصنعاني
295
المصنف
الكتاب حين جاءه ، فكتب إليه أن أقم عليها الحد ، لا تردها عليه ، ولا تسترق . 13239 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء في أم الولد إذا زنت ، قال : يستمتع بها صاحبها ، ولا تباع . 13240 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن أم الولد تزني ، أيبيعها سيدها ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعها ، ولكن يقام عليه الحد ، حد الأمة . 13241 - عبد الرزاق عن سفيان عن الثوري عن أبي حسين عن مجاهد قال : لا يرقها حدث . 13242 - عبد الرزاق قال : وأخبرني عن جرير بن حازم قال : قال رجل لسالم بن عبد الله : أم ولد لأبي فجرت ، قال : فجورها على نفسها ، وهي امرأة حرة . باب ما يعتقها السقط 13243 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال : الأمة يعتقها ولده ، وإن كان سقطا ( 1 ) .
--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن سفيان عن الحكم أتم مما هنا 10 : 346 فراجعه ، وأخرجه سعيد من غير وجه عن عمر 3 ، رقم : 2046 وما بعده .