عبد الرزاق الصنعاني
293
المصنف
رجل ابن عمر ، فقال : إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولاد ، قال : فقال ابن عمر : لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ، - أتعرفونه ؟ - لم يأذن ببيعهن ، وأعتقهن . 13230 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن . 13231 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن إبراهيم قال : أعتق [ عمر ] أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن ، فأتت امرأة منهن عليا ، أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه ، فقال : اذهبي فقد أعتقكن عمر . 13232 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن القاسم بن محمد أن رجلا من الأنصار توفي عن أم ولد له ، فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أصاب غنيمة فأعاض أهلها ( 1 ) . 13233 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أنعم عن سليمان بن يسار ( 2 ) قال : قلت لابن المسيب : أعمر أعتق أمهات الأولاد ؟ قال : لا ، ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
--> ( 1 ) أخرج " هق " عن خوات بن جبير ما يدل عليه دون ذكر الاعاضة 10 : 345 وعن سلامة بنت معقل وفيه ذكر التعويض أيضا . ( 2 ) كذا في " ص " والصواب " مسلم بن يسار " كما في " هق " وأرى ما هنا خطأ من الناسخ . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق جعفر بن عون عن ابن أنعم ، ثم قال : رواه الثوري في الجامع عن ابن أنعم 10 : 344 .