عبد الرزاق الصنعاني

28

المصنف

باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط 12045 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : تعتد المختلعة حيث شاءت . 12046 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تعتد في بيتها ، وكل مطلقة ، والملاعنة . 12047 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري في المرأة تعتد من وفاة ، أو طلاق ، فتسقط ( 1 ) ، قال : قد خلا أجلها ، قال : وإن كان مضغة أو علقة ؟ قال : نعم ، قاله معمر ، وقاله قتادة . 12048 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أسقطت المرأة ( 2 ) سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها . باب عدة المتوفى عنها 12049 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : تعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يصبها زوجها ، وإن كانت مرضعا أو فطيما ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول مثله .

--> ( 1 ) أسقطت المرأة السقط : وضعته لغير تمام . ( 2 ) المراد بها الأمة المملوكة .