عبد الرزاق الصنعاني
277
المصنف
باب نفقة الحبلى المطلقة 13151 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الحرة يطلقها العبد حاملا : النفقة على العبد ، وليس عليه أجر الرضاع ، قال : وهي في الحر تحته الأمة كذلك . 13152 - عبد الرزاق عن الثوري : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها . 13153 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أن الحرة يطلقها العبد حاملا ، فإذا وضعت فلا ينفق على ولدها من أجل أنه لا يرثها ، ولا ينفق عليها حاملا إلا بإذن سيده ، والأمة كذلك . باب الأمة تغر الحر بنفسها 13154 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وغيره في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة ، فينكحها أحدهم فتلد لهم : أن أباهم يقارب فيهم . 13155 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم ، كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع ، قلت له : فكان أولاده حسانا ، قال : لا يكلف مثلهم في الذرع ( 1 ) .
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " لا يكلف مثلهم إلا في الذرع " وقد روى " هق " عن مالك أنه بلغه أن عمر أو عثمان قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا ، فذكرت أنها حرة فولدت أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم ، قال مالك : وذلك يرجع إلى القيمة ، 7 : 219 .