عبد الرزاق الصنعاني
223
المصنف
باب عدة الأمة ( 1 ) 12881 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أمة تكون عند عبد فطلقها واحدة ، ثم عتقت بعد ما اعتدت حيضة ، فاختارت الخروج ، قال : تعتد عدة الحرة ، وتحتسب بما مضى من عدتها أمة ، وقال عمرو بن دينار مثل ذلك ، قال : إن بتت وإن لم تبت ، قال : وقال ابن أبي ليلى عن أشياخهم مثل قول عمر . 12882 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الأمة يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق ، فتختار الزوج ، قال : تعتد عدة الحرة ، وتحتسب بتلك الحيضة إلا أن يكون زوجها ارتجعها ، فإن طلقها تطليقتين ، ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة ، قال قتادة : وإن شاء راجعها في العدة وتكون عنده على تطليقة ، وقال الزهري : * ( لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 2 ) . 12883 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي ، ويونس عن الحسن في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة ، ثم يدركها عتاقة في العدة ، قالا : تعتد ثلاث حيض ، وإذا طلقها تطليقتين فأدركها عتاقة في العدة ، اعتدت حيضتين .
--> ( 1 ) راجع لهذا الباب " باب الأمة تطلق فتعتق في العدة " من سنن سعيد بن منصور . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 230 .