عبد الرزاق الصنعاني
207
المصنف
12804 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره ، وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت ، لينكحها إن شاء ، فإذا تابا حل له نكاحها . 12805 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : هو أحق بها من غيره . 12806 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا تابا حل نكاحهما ، قال : فقيل له : ما توبتهما ؟ قال : أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به . باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها 12807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا زنت المرأة ، ثم أونس منها توبة ، حل نكاحها . 12808 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إذا تابت فعلمت توبتها ، حلت لمن أراد نكاحها . 12809 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا يقول : لا يحل لرجل مسلم [ أن ] يتزوج امرأة قد حدت في الزنا ، ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلا قد حد في الزنا ، وإنما أنزل الله هذه الآية : ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) ( 1 ) في هذا .
--> ( 1 ) سورة النور ، الآية : 3 .