عبد الرزاق الصنعاني
201
المصنف
محرم ، قال : إن لم يكن أحصن ، جلد مئة ، وغلظ عليه في الحبس والنفي . 12779 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرت عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب أنه سئل ( 1 ) عن رجل فجر بأم المرأة ، ثم يريد أن يتزوج ابنتها ، أو يفجر بابنتها ، ثم يريد أن يتزوج أمها ، قال : لا يحرم حرام حلالا ، ثم جئت عروة فسألته عن ذلك ، فقال : مثل قول ابن المسيب . باب الرجل يزني بأخت امرأته 12780 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل بغى بأخت امرأته ، قال : لا يفسدها عليه ، وليس في الزنا عدة . 12781 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته ، تخطى حرمة إلى حرمة ، ولم تحرم عليه امرأته . 12782 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : وبلغني عن عكرمة مثله . 12783 - عبد الرزاق عن الثوري وسألته عن رجل أراد أن يتزوج امرأة ، فقال له ابنه : إني قد أصبتها حراما فلا تقربها ، قال : إن شاء الله تعالى لم يصدقه ابنه .
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " سأل ابن المسيب " .