عبد الرزاق الصنعاني

198

المصنف

لا يحرم حرام حلالا ، قال : ذلك في الأمة ، كان يبغي بها ثم يبتاعها ، أو يبغي بالحرة ثم ينكحها ، فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك . 12762 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : إن زنى بأم امرأته أو ابنتها ، حرمتا عليه جميعا . 12763 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج ، وعن الشعبي عن عمرو عن الحسن قالا : إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنة ( 1 ) امرأته ، حرمتا عليه جميعا . 12764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه في الرجل كان يزني بالمرأة : لا ينكح أمها ولا ابنتها . 12765 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد - مولى آل الأسود - أنه سأل ابن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعروة بن الزبير ، عن الرجل يصيب المرأة حراما ، يصلح له أن يتزوج بابنتها ؟ فقالوا : لا . 12766 - عبد الرزاق عن عبد الوهاب وابن أبي سبرة عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال : سألت ابن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة ، هل تحل له ابنتها ؟ فقالا : لا يحرم الحرام الحلال ( 2 ) .

--> ( 1 ) في " ص " " وابنة " خطأ . ( 2 ) أخرج سعيد نحوه من وجه آخر عن ابن المسيب وعروة 3 ، رقم : 1715 .