عبد الرزاق الصنعاني
195
المصنف
12749 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن حماد عن إبراهيم قال : من نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتجب الله عنه يوم القيامة . 12750 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف ( 1 ) عن أبي الجهم ( 2 ) عن أبي الأخضر التميمي ( 3 ) عن عمار بن ياسر قال : ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء ، أن يجتمعن رجل ( 4 ) ، يقول : يزيد على أربع في السراري ( 5 ) . باب هل يطؤ أحد جاريته [ مشركة ] ( 6 ) 12751 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال : وأكره أمتك مشركة ( 7 ) . 12752 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يحل لرجل
--> ( 1 ) كذا في سنن سعيد و " هق " وفي " ص " " مطر " خطأ . ( 2 ) هو سليمان بن الجهم تابعي ثقة ، من رجال التهذيب . ( 3 ) ذكره الدولابي ، ولم يزد على أن ذكر له هذا الأثر برواية أسباط عن مطرف عن أبي الجهم . ( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " إلا أن يجمعهن رجل " . ( 5 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3 ، رقم : 1730 و " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة 7 : 163 ولفظ سعيد " يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد " ونحوه لفظ " هق " . ( 6 ) أخشى أن يكون سقط من " ص " . ( 7 ) أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر ولفظه : " يكره للرجل أن يطأ أمته إذا فجرت ، أو يطأها وهي مشركة " 3 ، رقم : 2035 .