عبد الرزاق الصنعاني
133
المصنف
12525 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر مثل ذلك . 12526 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : أن عمر قضى في وليدة رجل أتته ، فذكرت له أنه كان يصيبها وهي خادم له ، تختلف لحاجته ، وأنها حملت ، فشك في حملها ، فاعترف بإصابتها ، فقال عمر : أيها الناس ! ما بال رجال يصيبون ولائدهم ، ثم يقول أحدهما إذا حملت : ليس مني ، فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته ، فحملت ، فإن ولدها له ، أحصنها أو لم يحصنها ، وإنها إن ولدت حبيس عليه ، لاتباع ، ولا تورث ، ولا توهب ، وإنه يستمتع بها ما كان حيا ، فإن مات فهي حرة ، لا تحسب في حصة ولدها ، ولا يدركها دين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أنه لا ( 1 ) يملك والده ، ولا يترك في ملكه ( 2 ) . 12527 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو نوفل مسلم بن عمرو أنه سمع عبد الله بن عمير بن الحارث يحدث أن أبا بكر أو عمر أصاب وليدة له سوداء ، فعزلها ، ثم باعها ،
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " لا يحل لولد أن يملك والده " . ( 2 ) أخرج " هق " من طريق غير واحد ، منهم مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يورثها ، وهو يستمتع منها ، فإذا مات فهي حرة 10 : 342 وأخرجه من وجه آخر أيضا ، وأخرج عن سعيد بن المسيب مرسلا قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد ، ولا يجعلن في الثلث ، ولا يبعن في دين 10 : 344 .