عبد الرزاق الصنعاني

123

المصنف

باب ادعاه أبوه بعد ما مات و باب لاعنها وهو مريض 12473 - عبد الرزاق عن الثوري في الملاعنة إذا ادعى الذي لاعن أمه بعد ما يموت ، فلا يجوز ، لأنه إنما ادعى مالا ، وإن ادعى وهو حي ، ضرب ولحق به . 12474 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن رجلا قذف امرأته ( 1 ) وهو مريض لاعنها ، ثم مات من مرض ذلك ، ورثته ما كانت في العدة ، لأنه جاء من قبله ، وإن ماتت هي لم يرثها . باب ادعاء المرأة الولد و باب ميراث الملاعنة 12475 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا يجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته ، إلا ببينة . 12476 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : حدثنا داود بن أبي هند عن عبد الله - يعني ابن عبيد بن عمير - قال : كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة ، يسأل عن ابن الملاعنة

--> ( 1 ) في " ص " " امرأة به " خطأ .