عبد الرزاق الصنعاني
105
المصنف
تهدى إليه ، قال : يلاعنها . 12395 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال : إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق إذا لاعنها . 12396 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم قال : إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها ، وبها حمل ، فلها الصداق كاملا ، ويلاعنها . 12397 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد في رجل قذف امرأته قبل أن تهدى إليه ، قالا : إن كانت حاملا لاعنها ، وفرق بينهما ، ولها مهرها تاما ، والولد لها ، قال معمر : وقال قتادة : لها نصف الصداق ، ويلاعنها إن لم يدخل بها . 12398 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يقذف الرجل امرأته قبل أن تهدى إليه ، قال : يلاعنها والولد له ، وعمرو قاله . باب يقذف امرأته وهو بأرض بائنة 12399 - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة ، ولم يدخل بها ، فإنه يجلد . 12400 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة ، قال : إذا جاء لاعن .