عبد الرزاق الصنعاني

104

المصنف

امرأته ثم يطلقها ، قال : لا ضرب ولا لعان ، قال : وقال الحكم : الضرب ، وقال جابر عن الشعبي : يلاعن . 12390 - عبد الرزاق عن [ ابن ] التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد أن الحارث بن يزيد العكلي قال للشعبي : لا يلاعن ، أما إني لأستحيي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه ( 1 ) . 12391 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كان لا يملك الرجعة ، ضرب ، ولحق به الولد ، ولا ملاعنة بينهما . 12392 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني من سمع الحسن يقول : إن قذف رجل ثم طلق ثلاثا ، قال : ألزمه ما فر منه ، قال : يلاعنها ( 2 ) . 12393 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المختلعة ، إن قذفها قبل أن تفتدي منه ، جلد ، ولا ملاعنة . باب قذفها قبل أن تهدى له 12394 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يقذف امرأته قبل أن

--> ( 1 ) كذا في " ص " وفي سنن سعيد من طريق مغيرة عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فجاءت بحمل فانتقى منه ، قال : يلاعنها . فقال له الحارث العكلي : يا أبا عمرو إن الله يقول في كتابه : ( والذين يرمون أزواجهم ) أفتراها له زوجة وقد طلقها ثلاثا ؟ فقال الشعبي : لأستحيي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه ، رقم : 1570 قلت : لفظ الرواية هكذا في الكتابين ، والمراد عندي أن الحياء لا يمنعني من الرجوع إلى الحق . ( 2 ) كذا في " ص " وقد روى سعيد عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال : لا يلاعن ، رقم : 1565 .