عبد الرزاق الصنعاني
93
المصنف
ابن عبد الأعلى قال : قلت لسعيد بن جبير : أمبر بالثمار ، آكل منها ؟ قال : لا ، إلا بإذن أهلها . قال ابن جريج : لا ينبغي لمسلم أن يعطي الجزية ، يقر بالصغار والذل ، قال : وسمعت غير واحد يقول ذلك ( 1 ) . ( 10107 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت قال : سمعت ابن عباس ، وأتاه رجل فقال : آخذ بالأرض فأتقبلها ( 2 ) أرض جزية ، فأعمرها وأودي خراجها ، فنهاه ، ثم جاءه آخر ، فنهاه ، [ ثم جاءه آخر ، فنهاه ] ( 3 ) ، ثم قال : لا تعمد ( 4 ) إلى ما ولى الله هذا الكافر ، فتخلعه ( 5 ) من عنقه ، وتجعله في عنقك ، ثم تلا : * ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) * حتى * ( صاغرون ) * ( 6 ) . ( 10108 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن كليب ابن وائل قال : سألت ابن عمر قال : قلت : كيف ترى في شري ( 7 )
--> ( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) . ( 2 ) القبالة : أن يتقبل الأرض بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا ، ولعل المراد هنا أعم ، وهو أن يتقبل أرض الجزية على أنه يؤدي جزيتها . ( 3 ) كذا في السادس . ( 4 ) كذا في السادس ، وهنا " لا تعتمد " . ( 5 ) في السادس " " فتحله " والصواب ما هنا . ( 6 ) سورة التوبة ، الآية : 29 . والأثر أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) وأخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق شعبة عن حبيب . ( 7 ) في السادس " شراء " وكلاهما صواب .