عبد الرزاق الصنعاني
91
المصنف
جزيتان أخذت الأولى ( 1 ) . ما يحل من أموال أهل الذمة ( 10102 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معه عن أبي إسحاق عن صعصعة بن معاوية ( 2 ) أنه سأل ابن عباس فقال : إنما نمر بأهل الذمة ، فيذبحون لنا الدجاجة والشاه ، قال : وتقولون ( 3 ) ، قال : ماذا ؟ قال يقول : ( 3 ) * ( ليس علينا في الأميين ) سبيل ) * ( 4 ) قال : إنهم إذا أدوا الجزية ، لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم ( 5 ) . ( 10103 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن أبي رواد أن جيشا مروا
--> ( 1 ) المراد أنه تؤخذ إحدى الجزيتين فقط . ( 2 ) كذا في " ص " ، وفي " هق " " زيد بن صعصعة " والصواب عندي " صعصعة بن زيد " أو " يزيد " فإنه هو الذي يروي عن ابن عباس ، وعنه أبو إسحاق الهمداني ، كما في الجرح والتعديل . وأما صعصعة بن معاوية فمذكور في الصحابة ويروي عن عمر وغيره ، وأما زيد بن صعصعة فلم أجده ، وأخشى أن يكون وهما من بعض الرواة . ( 3 ) الكلمتان في " ص " غير منقوطتين ، ولعل صواب العبارة " قال : وتقولون ماذا ؟ قال : نقول : ليس علينا . . . الآية " . ( 4 ) سورة آل عمران ، الآية : 75 . ( 5 ) أخرجه " هق " من طيق شعبة عن أبي إسحاق عن زيد بن صعصعة بلفظ آخر ، وهو أنه قال : قلت لابن عباس : إنا نأتي القرية بالسواد فتتفتح الباب ، فإن لم يفتح لنا كسرنا الباب ، فأخذنا الشاة فذبحناها ، قال : ولم تفعلون ذاك ؟ قال : قلت : إنا نراه حلالا لنا ، قال : فتلا هذه الآية * ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) * 9 : 198 .