عبد الرزاق الصنعاني

83

المصنف

علم ذلك ( 1 ) برئت منه امرأته ، واعتدت ثلاثة قروء . ( 10079 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن موسى بن أبي كثير قال : سألت ابن المسيب عن المرتد كم تعتد ( 2 ) امرأته ؟ قال : ثلاثة قروء ، قلت : قتل ( 3 ) ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ( 4 ) . النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل ( 10080 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم البصري ( 5 ) عن عكرمة عن ابن عباس قال في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة ، قال : لا يعلو النصراني المسلمة ، بيفرق بينهما . ( 10081 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني قال : أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر ، [ حين ] ( 6 ) عرض عليه [ الاسلام ] ( 6 ) فأبى ، ففرق بينهما . ( 10082 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الكتاب لنا حل ، ونساءنا عليهم حرام ( 7 ) .

--> ( 1 ) في الرابع " بذلك " . ( 2 ) كذا في الرابع ، وهنا " تعد " . ( 3 ) أي فإن قتل ؟ ( 4 ) وقد أعاد المصنف جميع ما هنا في ( 4 ، الورقة : 57 ) ( 5 ) في " ص " " النصري " والصواب بالموحدة . ( 6 ) سقط من هنا وهو ثابت في الرابع . ( 7 ) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج أشبع مما هنا 7 : 172 وأعاده المصنف مرارا في الرابع .