عبد الرزاق الصنعاني
80
المصنف
أنه كان يقول : المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة ، عدتها ، وطلاقها ، والقسمة لها ، إذا كانت مع المسلمة ، قال : وتنكح على المسلمة ، ومن نكحها فقد أحصن ، سمين محصنات . ( 10065 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان ابن موسى : شأن اليهودية والنصرانية عندهم بالشام كشأن الحرة المسلمة ، في الطلاق ، والعدة ، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة . ( 10066 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي في قوله : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) * ( 1 ) قال : إذا أحصنت فرجها ، واغتسلت من الجنابة ( 2 ) . نكاح المجوسي النصرانية ( 3 ) ( 10067 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت : على المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع ؟ قال : ما أحب ذلك . ( 10068 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ليث عن عطاء أنه كره أن تكون النصرانية عند المجوسي ، وكره أن تباع نصرانية ( 4 ) .
--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 5 . ( 2 ) أعاد المصنف هذه الآثار كلها في ( 4 ، الورقة : 61 ) . ( 3 ) أعاد المصنف هذا الباب في ( 4 ، الورقة : 61 ) . ( 4 ) في الرابع " أن تباع نصرانية من مجوسي " .