عبد الرزاق الصنعاني

66

المصنف

( 10019 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر ، فقال لها : ما هذه ؟ قالت : هدية ، وتحذرت أن تقول : من الصدقة ، فلا يأكلها ، فأكلها ، وأكل أصحابه ، ثم قال لهم : أمسكوا ، فقال للمرأة : هل سممت هذه الشاة ؟ قالت : نعم ، قال ( 1 ) : من أخبرك ؟ قال : هذا العظم - لساقها ، وهو في يده - قالت : نعم ( 2 ) ، قال : لم ؟ قالت : أردت إن تكن ( 3 ) كاذبا يستريح الناس منك ، وإن كنت نبيا لم يضررك ، قال : واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الكاهل ، وأمر أن يحتجموا ، فمات بعضهم ، قال الزهري : وأسلمت فتركها ( 4 ) . قال معمر : وأما الناس فيذكرون أنه قتلها ( 5 ) . أقاتلهم حتى يقولوا ( لا إله إلا الله ) ( 10020 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :

--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قيل " أو " قالت " . ( 2 ) كذا في " ص " . ( 3 ) في " ص " " تكون " . ( 4 ) نقل الحافظ بعضه من هنا 7 : 348 وأخرج البيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة نحوه إلا قوله في الاحتجام ، وأمره صلى الله عليه وسلم بالحجامة ، كما في الفتح 7 : 348 . ( 5 ) جمهور العلماء على أن الساحر يقتل ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ، وقد عقد المصنف بابا ثالثا في أواخر العقول ( أو المعاقل ) فسرد فيه أحاديث تدل على هذا ، ولم يذكر هناك شيئا مما يدل على ترك القتل .