عبد الرزاق الصنعاني

64

المصنف

رجل من أهل الكتاب بمسلمة ، أو سرق لمسلم شيئا ، أقيم عليه الحد ، ولم يعرض الامام عن ذلك ، يقول : كل شئ بين المسلمين وأهل الكتاب لا يعرض عنه الامام . . . ( 1 ) . لا حد على من رماهم ( 10012 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت الزهري يقول : لا حد على من رمى يهوديا ولا نصرانيا . ( 10013 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام ابن عروة قال : سألت أبي هل على من قذف أهل الذمة حد ؟ قال : لا أرى عليه حدا . ( 10014 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا يقول : لا حد عليه . ( 10015 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل ابن محمد ويعقوب بن عتبة قالا : زعموا أن لا حد على من رماهم ، إلا أن ينكل السلطان . ( 10016 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قالا : كنا عند الشعبي فرفع إليه رجلان ، مسلم ونصراني ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فضرب النصراني للمسلم ثمانين ،

--> ( 1 ) هنا في " ص " " ولا يحكم فيه " ولا معنى لها ، وليست هذه الزيادة في السادس وأخشى أن تكون تحرفت عن كلمات أخر .