عبد الرزاق الصنعاني
526
المصنف
( 11939 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا سكتت فهو رضاها ( 1 ) ، وذكر غيره عن إبراهيم ، قال : لها الخيار ما كانت في مجلسها ، فإن لم تختر في مجلسها ، فليس بشئ . ( 11940 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم في امرأة يخيرها زوجها ، فلا تقول شيئا حتى يفترقا من ذلك المجلس ، قال : لاخيار ( 2 ) لها إلا في ذلك المجلس . ( 11941 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تختار ما لم تتحول من مقعدها ، فإن تحولت فلا خيار لها . ( 11942 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال : هو بيدها حتى تتكلم . ( 11943 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : أمرها بيدها حتى تقضي ، قال قتادة : فإن ( 3 ) أصابها زوجها قبل أن تقضي . ( 11944 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره ، حتى تقضي فيه . تم الجزء السادس من مصنف عبد الرزاق الصنعاني ويليه إن شاء الله الجزء السابع وأوله " باب يملك امرأته غيرها " والحمد لله رب العالمين
--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة 3 ، رقم : و 1616 . ( 2 ) في " ص " " ولا خيار " . ( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " وإن " .