عبد الرزاق الصنعاني
520
المصنف
ملك امرأته ، طلقت ، وعصى ربه ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك . ( 11913 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه وقلت له : فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها ، أتملك أن تطلق نفسها ؟ قال : لا ، كان يقول : ليس إلى النساء طلاق . ( 11914 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور قال : حدثني إبراهيم عن علقمة - أو الأسود - عن ابن مسعود قال : جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس ، فقالت ( 1 ) : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، فقال : إن الذي بيدي من أمرك [ بيدك ] ( 2 ) قالت : فأنت طالق ثلاثا ، فقال : أراها واحدة ، وأنت أحق بالرجعة ، وسألقى أمير المؤمنين عمر ، فلقيه ، فقص عليه القصة ، قال : فقال : فعل الله بالرجال ، وفعل الله بالرجال ، يعمدون إلى ما في أيديهم ، فيجعلونه في أيدي النساء ، بفيها التراب ، ماذا قلت ؟ قال : قلت : أراها واحدة ، وهو أحق بها ، قال : وأنا أرى ذلك ، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب . قال منصور : فقلت لإبراهيم : فإن ابن عباس يقول : خطأ الله نوءها لو كانت قالت : طلقت نفسي ، فقال إبراهيم : هما سواء ( 3 ) .
--> ( 1 ) في " ص " " فكالت " . ( 2 ) سقط من " ص " واستدركته من عند " هق " . ( 3 ) أخرجه سعيد عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن منصور 3 ، رقم : 1634 وأخرجه من طريق الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ، ومن طريق ابن عيينة عن منصور عن علقمة 3 ، رقم : 1607 و 1608 وأخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 7 : 347 وأما قول إبراهيم فأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن منصور 3 ، رقم : 1637 .