عبد الرزاق الصنعاني

508

المصنف

أن يكون اشترط أن نفقتك ليست ( 1 ) علي ، وقال عمرو بن دينار : ينفق عليها ، إنما ينفق على ولده . ( 11864 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : لها النفقة . ( 11865 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في نفقة المفتدية الحبلى ، قال : لها السكنى ولها النفقة ، إلا أن يشترط أن لا نفقة لك ، قال إبراهيم : يجوز شرطه في النفقة ولا يجوز في السكنى . ( 11866 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب في المختلعة الحامل قال : لها النفقة ، قال معمر : وكان الزهري يقول فيها على قول ابن المسيب ، ويقول : لها المتعة أيضا . ( 11867 ) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن عاصم بن الأحول عن الشعبي قال : لها النفقة . ( 11868 ) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد بن قتادة أن شريحا ، وأبا العالية ( 2 ) ، وخلاس بن عمرو ، قالوا : لها النفقة ، قال : وقال جابر بن عبد الله ( 3 ) ، والحسن : لا نفقة لها ( 4 ) .

--> ( 1 ) هذا الذي يصح به الكلام ، وفي " ص " " أيسر " وهو عندي تحريف " ليست " . ( 2 ) في " ص " " أبو العالية " . ( 3 ) كذا في " ص " . ( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن ، وزاد " إلا أن يشترط على زوجها " 3 ، رقم : 1439 .